فصل: الزواج على الزوجة التي لم تقصر:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الزواج على الزوجة التي لم تقصر:

الفتوى رقم (9856)
س: أنا امرأة متزوجة لي خمس سنين برجل صالح والحمد لله، ورزقني الله منه أربعة أطفال، وحياتي معه ولله الحمد سعيدة، ولكن بعدما أنجبنا الطفلة الرابعة تزوج زوجي بأخرى، وكنت في أمس الحاجة إليه في هذه الفترة، وزواجه لم يكن لأي سبب أو تقصير مني- كما يقول- ولكن من أجل إحياء سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في تعدد الزوجات، ومن أجل إكثار النسل، ولكنني لم أستطع أن أتحمل هذا، وعندما دخل على زوجته الثانية أنا لم يسعني إلا أن أتحمل وأصبر وأحتسب هذا عند الله، وأصبحت أتمزق من الداخل، وقد أثر هذا على طفلتي الرضيعة وصحتي، ومرت الأيام وأنا بهذا الشكل، لا يعلم بحالي إلا الله، فأردت أن ترشدني إلى الحل المناسب الصحيح الذي لا أجني من فعله إثما عند الله، فهل لي أن أطلب منه أن يتركني؟ مع العلم بأن لدي أربعة أطفال منه. أم أطلب منه أن يتركها وهي حامل منه؟ فما الحكم الشرعي في ذلك، وهل أذنب إذا طلبت منه ذلك، وهل هو يأثم إذا تركها؟ مع العلم بأنني ذهبت إليها في فترة الملكة وطلبت منها أن تتركه، وأخبرتها بأنني لا أستطيع أن أتحمل هذا، وأخبرتني بأن هذا الشيء يحصل إذا كان الأمر في البداية، ومن ثم التعود على ذلك، ولا أشعر بشيء، ويصبح الأمر عاديا، ولكن بالعكس بالنسبة لي، فأنا كلما مر يوم ازددت حرقة وألما، فماذا أفعل؟
ج: إذا كان الزوج كما ذكرت عنه من الصلاح وحسن العشرة ولك منه أولاد، فننصحك بالصبر على ما حصل، والبقاء معه إذا لم يكن منه إلا الزواج عليك، وأن تحسني عشرته أداء لحقوقه الزوجية، ومحافظة على أولادكما من الشتات والضياع، وأن لا يقع منك شيء من الإساءة إليه، أو الإساءة إلى ضرتك، فإن حصل شيء من ذلك فاعتذري لمن أسأت إليه، وإن أساء هو أو ضرتك فتحملي وعاتبي المسيء عتبا جميلا. نسأل الله لكم الهداية والتوفيق إلى حسن العشرة والسداد في بناء الأسرة، وتربية الأولاد على الآداب الإسلامية والأخلاق الكريمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.إذا اتفق مع زوجته على إسقاط حقوقها هل تسقط؟

الفتوى رقم (8435)
س: لي زوجتان: الأولى قضيت معها عشرين عاما ولي منها تسعة، أربعة ذكور، وخمس بنات. والثانية قضيت معها ثلاث سنوات، ولي منها بنت فقط، ولا زلن في عصمتي حتى تاريخه، الثلاث سنوات الأخيرة نكد ثم نكد، وأشده على زوجتي الأولى، الحقوق الزوجية بذلت جهدي في أن أعدل بينهما وأنا مقصر ومن كثرة المشاكل أصبحت أكره الأولى بشدة، لدرجة أن نفسي لا تطاوعني في أداء بعض الحقوق الزوجية، وهو الجماع، وغالبا ما أرغم نفسي إرغاما على ذلك، وطول هذه المدة أجد نفسي إكراما لما مضى من عشرة معها وإكراما لما بين يدينا من أولاد، ولكن الأمر لم ينته ووجدت نفسي لا تطيق أن تبقى على هذا الحال لما أعانيه، وفي 22/ 2/ 1405هـ حضر أخوها وهي جالسة، فقلت على إثر نقاش ومشكلة، ليس بقصد الطلاق: أنا لا أطيقك، ولا أطيق الحياة معك، وأنت- أعني أخوها- هذه أختك تشاور معها فيما تريده، بما معناه: إما أن أطلقها وإما تبقى في ذمتي وتعيش مع أولادها، ولكن لا أجالسها ولا أسكن معها وليس لها من الحقوق الزوجية سوى أنها تسكن وتأكل وتشرب ضمن نفقة أولادها التي أقوم بها، أما أنا فلا أطيق البقاء معها، وهذه آخر ليلة- أعني المبيت عندها- وردت هي في الحال قائلة: أنا ماني خارجة عن عيالي، فقلت لابد إخراجك، ولكن لا أبقى معك. انتهى. والذي يدور في نفسي عند تحرير هذه الرسالة، وإكراما لما مضى من عشرة معها، ورأفة بأبنائنا أن تبقى مع أولادها في سكنهم المنفصل عن سكن الزوجة الثانية، وتأكل وتشرب معهم، وكسوتها في كل عام مرتين على الأقل، ومعالجتها إذا مرضت، وإيصالها لأقربائها داخل المدينة في الشهر مرتين على الأقل خلاف الحالات الطارئة، كل ذلك في حالة اليسر، أما ضده لا سمح الله فلو كان رغيفا واحدا اجتمعنا عليه وتركتها من ذلك التاريخ، إلا أننا في بيت واحد كل شقة على حدة. والذي أسأل عنه ما يلي:
1- هل ما عملته يتعارض مع شرع الله وعلي إثم في ذلك؟
2- هل ما عملته خيرا أم أبقى ظالما أو مظلوما مدى الحياة؟
3- هل ما عملته خيرا أم الطلاق إذا قررت البقاء مع أولادها؟
4- هل أنا ملزم بعد ذلك بالقسمة في المأكل والمشرب وغيره مع ضرتها التي سوف تتولى كل شؤوني؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر وتراضيتما على ما ذكرت فذلك جائز، ولا يتعارض مع أحكام الشرع ولا يعتبر ذلك طلاقا، وإن تنازعتما فمرجعكما للمحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.هبة الزوجة قسمها لضرتها:

السؤال الثاني الفتوى رقم (21351)
س2: ازدادت وكثرت مشاغبات زوجتي وإغضابها لي، وإني كنت أكرهها في المنام من كثرت مشاغباتها لي، ويوم من الأيام كانت هادئة وقلت لها: إن هذا العمل لا يرضيني، قالت: إني أسامحك عن الذي تريد، ولكن مقابل مبلغ من المال شهريا، ونفذت لها ما طلبت وأنا لم أقاطعها بل أصرف عليها ولها مسكن خاص بها وبأولادها، ومداوم على زيارتي لهم، ولكن لم أستقر عندهم؛ لأني عندما أستقر عندهم تكثر المشادات بيني وبينها، وهي لا تتحمل مني كلاما، وإنني الآن أسكن مع زوجتي الثانية، ولي منها أولاد صغار. أفتوني مأجورين على هذا، وهل عملي هذا فيه إثم علي؟ مع أنني أريد العدل بينهن ولكن لم أستطع، نفع الله بعلمكم الإسلام والمسلمين.
ج2: إذا وهبت الزوجة نصيبها من المبيت لضرتها أو زوجها جاز ذلك؛ لأنه حق لها، وقد ثبت أن أم المؤمنين سودة رضي الله عنها وهبت ليلتها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولكن متى رجعت الواهبة وجب على الزوج أن يقسم لها مستقبلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.عدم العدل بين الزوجات والأولاد:

الفتوى رقم (9338)
س: أنا شاب مسلم متدين وملتح وبار بأمي كثيرا ولله الحمد، ووالدي متزوج من امرأة ثانية غير أمي، إلا أنه يحبها وأبناءها علينا، ويفضلهم على إخوتي، وهن (أختان) لي من أمي، وزوجة والدي هذه امرأة حقودة علينا، وهي تسكن الطابق الأرضي، ونحن في الطابق الأول من نفس المنزل، ووالدي ينام ويأكل عندها ويشتري لهم الزاد، ولا يشتري لنا بحجة إنني صاحب معاش أنا وأختي. علما بأن له أبناء عندهم معاش، وكذلك فهو لا ينام عند أمي مطلقا، ولا يأكل عندنا، وذلك منذ فترة طويلة، أي من (13 سنة) وأنا كلما رأيته أسلم عليه وأحترمه، إلا أني لا أنزل عنده؛ لأن زوجة والدي لا أرتاح لها، وهي تنظر إلي بنظرات كريهة غير طيبة، وعندما تحدث خلافات بيننا وبين والدتي يتحيز والدي لها، أي: زوجته الثانية، كما وإنه يخاف منها، ولا يحترم والدتي ويتشاجر معها على أقل شيء، مع أن والدتي تحترمه، بل وإنها خدمت أمه زهاء العشرين عاما، حتى توفيت إلى رحمة الله. والسؤال هو: هل علي إثم أو حرج إذا تكلمت على والدي بشر في غيابه من شدة ما أرى من ظلم والدي لنا؟ هل على والدي إثم بظلمه لنا؟ علما بأنه لا يعطي والدتي مصروفا مطلقا؟ هل علي إثم إذا لم أنزل في العيد إلى الطابق الأرضي كي أهنئه بالعيد؟ علما بأنه لم يأتنا في العيد ليعيد علينا. ما هي الطريقة السليمة الشرعية التي يجب أن تتخذها والدتي لأخذ مصروفها منه؟ وما هي الطريقة الشرعية التي تنصحني بها في معاملته؟ والدي يمر علينا في كل يومين أو ثلاثة مرة واحدة، علما بأنها لا تستغرق أكثر من 10 د في كل مرة.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فقط، فقد أساء والدك بعدم العدل بين زوجتيه، وكذلك بترك العدل بين أولاده، لكن لا يجوز لك أن تقابل سيئة أبيك بسيئة، فبره ولا تقطعه، ولا تشوه سمعته ولا تعقه بأي وجه من الوجوه، وانصحه بالمعروف وأرشده إلى ما يجب عليه نحو زوجته وأولاده بالتي هي أحسن، واطلب أنت وأمك والإخوة حقكم بالمعروف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان